الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٥٨رجل فأصابها مالحة الماء أو لا ماء لها هل يكون ذلك مما يرد به البيع فلا أرى ذلك والله أعلم. إذا اشتري الذي عرفها وعرف حدودها مسألة ومن جواب ابي الحسن وعن رجل باع لرجل قطعة ارض فيها زراعة لم يشترطها البائع ولا المشتري والزراعة مدركة أو غير مدركة وادعاها كل واحد منهما لنفسه وطلبها وتقادا جميعا أنه لم يجر بينهما شرط. فعلي ما وصفت فان كانت الزراعه مدركة فهي للبائع حتى يشترطها المشتري وان كانت غير مدركة فهي للمشتري حتى يشترطها البائع هكذا عرفنا في هذا والله اعلم. بالعدل وقلت أرايت أن كانت هذه الزراعه مدركة أو غير مدركة وادعا احدهما أنه شرطها لنفسه عند البيع وانكر الآخر ما القول في ذلك. فعلي ما وصفت فحكمها يجري على ما وصفنا فمن ادعا بشرط يزيل ذلك الحكم فان كان مع المدعي منهما بينه على ذلك والا فالأيمان بينهما على ما طلبا فيه من شرطهما
مسألة
: ومن
غيره وعن رجل باع أرضاً مزروعه فلم يبلغ فيها
الحب ولم يستثني فيه البائع الزراعه لمن الحب. فهو للمشتري قال ابو المؤثر إذا كان اشتراها والزرع اخضر لم ينضج الحب فهو للمشتري الا أن يشرطه البائع وإن كان قد بلغ الحصاد فهو للبائع الا أن
المشتري.
يشترطه
مسألة: ومن جواب ابي الحسن وعن رجل باع لرجل ارضا على بذر مكوك بكذا وكذا من الدراهم ثم رجع البائع أو المشتري قبل القياس. قلت هل يكون لاحدهما رجعة في ذلك فعلي ما وصفت
-
-