بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٥٩

فإذا وقفا على الأرض التي بايعه منهما وعرفاها وعرفا قياس المكوك هو من رمح وعرفا الرمح الذي يقاس له به المكوك كم هو من طوله راينا هذا على ما وصفنا بيعا ثابتا فان لم يعرف يعرفا ذلك ولم يعرفه

كم هو

احدهما واحتج بالجهاله رأينا له النقض فيما جهله

أما

مسألة

بيعي

لعله

: ومن جواب العلاء بن ابي حذيفه إلى هاشم بن الجهم سألت عن رجل باع لرجل ارضا ونخلا فادرك المشتري ببعضها فقال البائع على لك مثل ما أخذ منك فقال المشتري لا اما أتم لى اتم لي بيع واما فادرد على دراهمي فان كان البيع جملة واحدة فالمشتري بالخيار إذا قد ادرك في بعضه أن شاء رد البيع وان شاء قبل منه ما يدعوه له وان كان البيع متفرقا بثمن معروف فادرك في بعضه أي ثمنه لم يفسد ذلك الباقي. ومن غيره قال نعم قد قيل هذا وقال قال ليس ذلك للمشتري وإنما له شروي ما ادرك به أو ثمنه ان من لم يستحق الشروي الا أن يكون ادرك في جملة المال بطريق أو ساقية تكون على جملة المال ضرر فان له الخيار في ذلك على ما وصفت في

المسأله الأولى مسألة: وعن رجل باع لرجل أرضا لرجل وكان المشتري يعملها ويزرعها ويؤدي ثمنها إلى صاحبها ثم قال لم يوفقني على حدودها. قال نعم. لم أطفك عليها ولكنك قد كنت عارفا افيجوز حتى يطيفه على حدودها. فان عرف حدودها ولو لم يطفه

بيعه أم عليها فقد جاز البيع. وان قال البائع لم اعرف ما بعت وقد كان ياكل هذا المال ويزرعه لم يقبل ذلك منه.

-

١٠٬٨٣٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.