الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٦٠مسألة: وقال ابوزياد في رجل اشترى مالا من رجل متفرقا فاخذ منه شيء بالشفعه فأراد المشتري أن يرد بقيمة ما اشتري من المال على البائع فكدة البائع أن ياخذه فقال ليس للمشتري أن يرده وهو عليه واجب بقيمته من جملة المال. ومن غيره قال نعم وهذا في الشفعه ولا نعلم في ذلك اختلافا واما لو استحق من المال شيء بغير شفعه ففي ذلك اختلاف قال من قال ان له ان يرد المال. وقال من قال ليس له ذلك وعليه بقيمة المال بالقيمة من الثمن ويلحق المشتري البائع بقيمة ما ادرك به من الثمن الا ان يدرك في المال ساقية أو طريق فيكون ذلك عيبا في سائر المال الذي فيه الطريق والساقية
•
مسألة: وعن رجل باع لرجل مالا وفيه حجارة هل يكون الحجارة تبعا للارض. قال أنه ما كان ثابتا في الأرض مثل الاتق
معي
فهي للمشتري حتى يشترطها البائع وما كان غير ثابت فهو للبائع حتى
يشترطه المشتري مسألة: وعن رجل باع أرضا فيها قطن لمن القطن للبائع أو للمشتري. قال لابد للقطن أن يكون لاحد معنيين أما أن يكون معي من الزراعات واما ان يكون من الاشجار ذوات الساق. فان كان من الزراعات فقد قيل إذا أدركت الزراعة أو ادرك أكثرها فهي للبائع يشترطها المشتري وإذا لم تدرك ويدك اكثرها فهي للمشتري حتى يشترطها البائع. وإن كان القطن من الاشجار من غير المزروعات وإنما يقع عليه اسم الغرس فقد قيل إذا صار من ذوات السوق وحمل ساقه كان للبائع حتى يشترطه المشتري. وان لم يكن من ذوات السوق
-