بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٦١

فهو للمشتري حتى يشترطه البائع ولا يخرج عندي القطن الا زراعة

لان له لعله لانه حالا في الاغلب من احواله

مسألة: واما الذي باع الأرض وفيها الحرث فان كان الحرث

يوم البيع قد ادرك فهو للبائع. وان لم يدرك يوم البيع فهو للمشتري. وان كان غير مدرك يوم البيع فهو للمشتري

•

مسألة: وعن ابي علي فيمن باع أرضا فيها شجر مثل الحلف والاسل فباعها من حد إلى حد ثم احرقها المشتري أو باعه أرضا معمورة تزرع وفيها ومعها خراب فيه حجاره فعمر المشتري واخرج ذلك الخراب مثل العمارة واحتج البائع اني بايعتك شيئا من مغطاً به علما فلا نري لمن احتج في هذا حجه إذا نظر إلى جملة الارض

احط

وعرف حدودها

معي

أنه قد

مسألة: وعن رجل باع أرضا له وهو لا يعرف حدودها غير أن المشتري يعرف حدودها. هل يثبت هذا البيع. قال قيل إذا جهل حدودها البائع والمشتري أو أحدهما فهذه جهاله بنقض بها البيع من الجاهل منهما. قيل له وكذلك أن كانت لرجل أرض داخلة في ارض والتبس عليهما حدود هذه الأرض هل يجوز أن تشتري کل ارض لفلان داخلة في ارضه ولا يعرفان جميعا حدودها ولا سقيها أنه يجوز فيما يسع إذا طابا نفسا بذلك. وأما في الحكم قال معي فلا يثبت ذلك عندي إذا تناقضا حتى يكونا عارفين بذلك جميعا قيل وكذلك ان كان يليه في بعض حدود أرضه أرض ليتيم أو غائب ولا يعرف حدود أرضه من أرض فلان الغائب فباع الرجل أرضه هذه

له

-

١٠٬٨٣٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.