الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٦٢ونسب له وحدها أرض فلان الغائب وهما لا يعرفان الحد هل يثبت هذا البيع. قال ان هذا بيع مجهول وقد مضي في البيع المجهول معي معنى البيع عندي. قيل له وكذلك لو اشترى كل ارض له في هذه
الأرض ولم ينقضا على بعضهما بعض هل يثبت هذا البيع قال
معي
مجهول
إنهما إذا كانا جاهلين فيما تبايعا أو شيء من وحدود فهو بيع وقد مض القول عندي في هذا قيل له كذلك أن باع له ما يعرف
من أرضه ضه وعرفه حده ووهب له كل أرض له في هذه الارض ولا يعرف حدودها. هل تثبت هذه الهبه. قال انه يثبت عليه ما معي باع له بالثمن الذي قد سمياه إذا عرفاها تبايعا عليه وحدوده وأما ما له مما هو جاهل به فان أتم له الهبه فأرجوا أن وهب
يسعه ذلك
وان رجع عليه في ذلك فله الرجعة عندي فيما قد قيل من الجهالة
مسألة
•
: ومن باع أرضاً وفيها قطن قد قش فهو للبعائع والبسر للمشتري مسأله وسألته عن رجل باع أرضا لرجل فيها قطن ولم يكن بينهما شرط في الثمره لمن تكون الثمره للمشتري أو للبائع قال فإذا كان القطن قد ادرك فهو للبائع وإن كان لم ويدرك فهو للمشتري قلت له كيف يكون مدرك من القطن وهو شيء بسرو شيء مقش ما يكون للبائع المقش أو البسر. والمقش سواء قال إذا كان المقش اكثر والبسر المدرك اكثر فهو للبائع. والذي نأخذ به أن المقش للبائع والبسر للمشتري.
مسألة: وعن رجل باع قطعة من أرض على رجل من اسفلها
و لم يشرطوا لها مسقى وكان في الأول الأرض كلها تشرب من موضع
-
-