الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٦٣هل يحكم على البائع أن يسلم للمشتري مسقا إلى أرضه. قال معي أن عليه ذلك ويثبت لها المسقا على ما كانت تشرب في الاول قلت فان اختلفا هل ينتقض البيع قال معي أنه يشبه معني الاختلاف فقيل يثبت البيع ويثبت المسقا على ما كان في الاول. ويسلم المسقا بلا ضرر على أحدهما في نظر العدول وقال من قال ينتقض البيع إذا أختلفا. قيل له فهذا يشبه عندك هذا معنى الاقسم إذا قسم الشركاء مالاً بينهم و لم يشترطوا مسبقا ولا طريقا قال يشبه معنى ذلك. قلت من رجل باع على رجل بستاناً في منزله كان البائع يدخل إلى هذا البستان في منزله هل له أن يقطع تلك الطريق. ويخرج له طريق إلى
طريق جائز أو إلى موضع ليس فيه ضرر على المشتري قال معي
أن
له ذلك ما لم يكن على المشتري في ذلك مضره كان فيه اختلاف فقال
يخرج
•
من قال إن للمشتري ذلك على البائع أن له طريقا إلى ماله وقال من قال أنه يقال للبائع أن شئت فأتم له البيع وأخرج له طريقا إلى ماله. والإفانقض البيع ويقال للمشتري إن شئت فارض بالبيع على صرف هذه الطريق عن البائع وإن شئت فانقض البيع ويجبران على ذلك من يجوز جبره لهما إذا كان في ذلك مضره
مسألة: وسألته عن رجل له قطعة أرض باع لرجل نصفها من آخر مسقاها و لم يشترها منه بحقوقها ولا مجرى مائها اليس عليه مجرى مائها في أول أرضه منه اليها وهل له أن يحوله في أرضه من موضع إلى موضع أو يخرج له مجري له بعينه يجري فيه إلى أرضه ولا لغيره بغيره. فإذا ثبت البيع ثبت للأرض الطريق والمسنقا على ما كانت عليه
- 11
-
-