بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٦٤

على البائع وليس عليه ضرر في ذلك إذا أخرج المسقا والطريق حيث من ماله بلا ضرر على المشتري وقد قيل إذا لم يشرط ذلك لم يثبت على البائع فان أراد المشتري نقض ذلك كان له النقض إلا

شاء

من

ماله

مسألة: سألت أبا عبدالله رحمه الله عن رجل باع نخله وسط قطعة نخل له وكانت النخل تشرب من ساقية قائمة في القطعة فأراد البائع أن يقطع عنها الساقية والطريق وقال إنما بعت لك هذه النخله ولم تشرط على ساقيه ولا طريقا اليها فقال ليس له ذلك ولو لم يشترط قال وشرب النخله من حيث كانت تشرب من ماله إلى المسقا أن باعها ويسلك اليها إلى موضع

مسألة: وقال أبو سعيد وإذا تبايع المتبايعان على أرض على الذراع بذراع و لم يشترط ذراعاً معروفا ان ذلك اختلافا فبعض يقول أن ثابت بذراع وسط. وقال من قال أن البيع منتقض

مسألة

البيع

: من الزيادة المضافه ومن اشتري أرضا فوجد فيها معدنا لم يعلم به البائع ولا المشتري فان كان معدنا غير ظاهر وإنما عرفه من يعرف المعادن فالبيع تام وان كان ظاهرا محفورا فالبيع منتقض وان كان المشتري قد علم به و لم يعلم البائع فقد خان ولا يحل ذلك والبيع فاسد والله أعلم. وإن كان كنزاً جاهليا فهو لمن وجده وان كان اسلاميا كانت الدار لمشتريها والكنز لقطة لا للبائع ولا للمشتري الا لمن يثبت له بأمر صحيح والله اعلم. رجع إلى كتاب الشرع. مسألة: عن ابي الحواري وعن رجل باع أرضا وفيها زراعة لم

تدرك دخلت في البيع ايجوز ذلك فعلي ما وصفتم فاذا باع الارض

-

62

-

١٠٬٨٣٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.