الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٦٥بالثمره فالثمره تبع للارض اشترطها المشتري أو لم يشترطها إذا كانت
الثمرة لم تدرك. وان كانت الثمره قد ادركت فالارض للمشتري والثمرة للبائع الا أن يشترطها المشتري. وكذلك إذا باع الأرض بما
فيها من الثمره جاز البيع كانت الثمره مدركة أو غير مدركة مسألة: وعن رجل يدعي أرضا غير معموره خراب ليس هي في يده ولا له فيها عمارة ولا يدعيها احد غيره وهو ثقة أو غير ثقة هل يسعه أن يشتري منه شيئا من تلك الارض. فعلى ما وصفت فقد احل الله البيع وجائز لك أن تشتري منه تلك الأرض وما فيها إذا لم تعلم إنها لغيره ولا يدعيها أحد غيره والله اعلم بالصواب
مسألة
وعن رجل باع لرجل أرضا قد حداها وعرفا بقعتها فباعه هذه الأرض على الرمح بكذا وكذا و لم يعرفا كم فيها من رمح ثم أراد أحدهما نقض البيع بالجهالة بجهله بقياسها وكم تج فيها من رمح قلت هل له ذلك. قال معي إنه يخرج عندي إنه إذا عرفها وعرف حدودها والرمح الذي به البيع ولم يجهل الا قياسها من قلته أو كثرته فانه يخرج عندي اختلاف في تمام ذلك ونقضه ويعجبني أن يكون له
ذلك
•
مسألة: من الجامع وإذا باع رجل أرضا له وقال قد بعت له هذه الأرض أو اوصى بها هالك وفي الأرض نخل أو شيء من شجر مثل سدرة أو غيرها فانما تقع الوصيه أو البيع على الأرلاض وحدها حتى يقول بما فيها. وإن قال قد بعت هذه القطعة أو اوصى بقطعة فأنها تثبيت وما فيها من نخل أو شجر ولو لم يقل وما فيها. وكذلك
63
-