بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٦٦

أن كان بستان فانه يثبت بما فيه من نخل أو شجر. واثبت ذلك أن

يقول بما فيه

مسألة: وقال سعيد بن قريش في رجل أخرج أجر أرضه من رجل ثم أن ربها باعها وهي في أجرة المستأجر لها ايثبت هذا البيع أم لا. أنه لا يثبت ذلك البيع إلا أن يكون المشتري هو المستأجر لها فذلك ثابت لإن الأول يتعذر القبض عليه وأن تعذر القبض فسد البيع. ومن غيره قد قيل إذا كان المشتري عالم بمدة العقاده فلا نقض فيه وإن كان عالما بالعقد ولم يكن عالماً بالمدة فله النقض والله أعلم. مسألة: وعن رجل إقتعد من رجل أرضاً ثم إن صاحب الأرض باع أرضه ما يجب للمقتعد على المشتري إن الزرع لمن زرعه حتى يحصد الثمرة وللمشتري من الأجرة في الأرض من يوم اشترى إلى الحصاد بقدر حصته في مدة الزرع من يوم الزرع إلى يحصد فان كان نصف الأجرة أو أقل أو اكثر فله

يوم

•

مسألة: وعمن أجر داره سنة لرجل ثم باعها الرجل و لم يستثن

للمكتري تمام السنة. قال فالمشتري بالخيار ان شاء اتم البيع نقضه غيره قال وقد قال من قال أنه إذا كان المشتري عالما بمدة القعاده

ومن

أن لا نقض فيه والله أعلم.

مسألة: وعن رجل يقتعد أرضا من رجل فلما زرعها أو دخل في عملها باع له الأرض صاحبها هي من هي رضمت أو زرعت قلت لمن يكون القعاده للمشتري أو البائع. فإذا باعها من قبل أن تدرك الثمرة فالقعادة للمشتري الا أن يشترطها البائع وأن كانت قد ادركت

•

-

64

-

١٠٬٨٣٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.