بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٦٧

فهي للبائع الا أن يشترط ذلك المشتري والله أعلم

مسألة: من الزيادة المضافة وقيل في رجل باع لرجل أرضا وقد كانت تشرب من بئر البائع أنه لا يثبت على البائع شرب هذه الأرض بالثمن ولا بغير ذلك إذا لم يشترط عليه شرطا ثابتا على ما قد قيل في ذلك

مسألة: واما الذي اشتري من رجل ارضا تزجر من بئر فالبئر

للبائع حتى يشترطها المشتري إذا وقع البيع على الأرض كذا

إلى كتاب بيان الشرع.

مسألة

رجع

: وعن رجل اشترى من رجل أرضا وله فيها نخله أو نخلات واستثني النخلات وباع ولم يستثن لهن شيئا من الأرض فلما انقطع البيع طلب أن يخرج لهذه النخلات صلاحاً وساقيه. واحتج انه لم يستثني ولا بد للنخله من صلاح. واحتج صاحب الأرض أنه قد بايعتني هذه الأرض بجميع ما استحقت و لم يشتره للنخل صلاحا فعلى ما وصفت فإذا اختلفا في هذا البيع فقد انتقض البيع ويرد كل واحد منهما على صاحبه ما أخذ منه الا أن يتفقا بينهما على شرط فذلك اليهما وقلت أن لم يطلب بنفسه شيئا وباع صاحب النخل لرجل أخر وطلب المشتري أن يخرج لهذه النخل صلاحاً في أرض هذا أو ساقيه أو أجيلا يسقي نخلته فهذا بيع مجهول وانتقض وانقض البيع الاخر وارد النخله على صاحبها وان طلب صاحب النخله صلاحها من بعد ان باعها لغيره ولم يكن طلب ذلك من قبل اتممت البيع الاول. ولم للنخلة صلاحاً الا إذا قد استثناها ولم يشترط لها ساقيه ولا

اخرج

-

-

١٠٬٨٣٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.