بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٦٨

صلاحاً وليس للمشتري الأخر صلاح نخلته على المشتري الاول فان شاء المشتري الأخر تمسك بنخلته وإن شاء ردها على من باعها له. مسألة: وعن ابي على موسى بن ابي جابر رحمه الله إلى سعيد بن مبشر وذكرت أن رجلا اشترى أرضا من آخر عمران وغير عمران ثم مات المشتري والبائع وتنازع أولادهما في العمران وغير العمران فإن كان صك كتب فيه الشهود فما سمي في الكتاب من للأرض وشهد به الشهود فهو للمشتري وأن لم يكن صك ولا شهود فما عمر المشتري على البائع فهو له وما لم يعمر عليه من العروض فليس له تبع وعلى ورثة المشتري البينه أن العرض من بيع ابيهم فان اعجزواالبينه فعلى ورثة البائع اليمين ما علمنا إن العرض من بيع ابيكم فاذا اختلفوا اختلفوا فالعرض لصاحب الأرض.

مسألة

: وعن رجل باع أرضا ثم تنازعا في ذلك فعلي المشتري البينه وعلى البائع اليمين وقال بعض أن العرض ليس للبائع ولا للمشتري لان العرض هو الخراب من الارض الا أن يكون هذا كان يحوطه البائع ويدعيه فهو له حتى يصح أنه باعه. وقيل ان موسى بن علي كان يقض

بالعرض لمن استحق المال ولقد قال من قال يوقف بحاله

مسألة: وقيل يوجد فيمن باع مالا له موات يستحق فيه في المعني على قول من يقول بالموات فارجوا أنه في بعض القول أنه للمال حتى يشترطه المال البائع وفي بعض القول أنه للبائع حتى يشترطه

المشتري

تبع

١٠٬٨٣٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.