بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٦٩

قال

مسألة: وقيل في رجل باع لرجل مالا من اعلا ماله والساقيه تمر على المشتري للبائع لمال له اسفل من هذا و لم يشترط الشرب أنه من قال أنه ليس للبائع على المشتري مسقى ويسقي حيث شاء قول ابي الحواري فيما روي وقال من قال أن ذلك له على المشتري أن يسقي من حيث كان يسقي والله أعلم

-

67 -

-

١٠٬٨٤٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.