بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٧٠

الباب التاسع

في بيع الصرم واحكامه

وسألته عن رجل باع لرجل نخلة وتحتها صرم صغار وكبار هذا الصرم للمشتري أم للبائع قال أما ما كان من الصرم قد بلغ القلع فهو للبائع وما كان من صغير لم يدرك كان تبعا لها وهو للمشتري. وان كان شرط في ذلك كان لمن اشترطه

•

مسألة: وعن رجل باع لرجل صرماً أو غيره فتركه تحت امهاته إلى أن يحمل الصرم. الجواب أن البيوع إذا تركت حتى تزيد فهي

فاسده فان ترك الصرم فزاد على اربعين يوماً فقد قيل البيع منتقض

وقال المدة في نقض بيع الصرم اربعون يوما وأما الشجر فاقل

مسألة: قيل فرجل باع على رجل نخلة وشرطها وقيعة وتحتها صرم نضيج وغض. قال معي أن ليس للمشتري الا النخله قيل له فهل يحكم بازالة الصرم عن على صاحب الأرض إذا كانت الأرض لغير صاحب النخله. قال يعجبني أن كان ثم ضرر على رب أن يصرف عنها ذلك إذا ثبتت وقيعه وان لم يكن فيه ضرر على النخله

أن يؤخذ بازالة ذلك ماله

من

النخلة

لم يعجبني مسألة: قيل له فرجل باع على رجل أرضا وفيها نخلة اشترطها وقيعة وتحتها صرم مدرك وغير مدرك ما يكون حكم الصرم. قال أنه ما كان مدركا للبائع وما كان غير مدرك فهو للمشتري

عندي

68

١٠٬٨٤١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.