الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٧١مسألة: وعن رجل باع على رجل نخلة وشرطها وقيعة وتحتها صرم لمن يكون الصرم. قال عندي أن الصرم للبائع قيل له فهل يحكم على البائع بازالة الصرم عن النخلة. قال يعجبني أن يكون عليه ازالته
كان في تركه ضرر على النخله في نظر العدول لانه قد قيل للنخله الوقيعة ثلاثة أذرع مما دار بها ليس لرب الأرض أن يفسل فيها ولا يحرث فيها حرثا ولا تنازع عندي الا أن تكون النخلة ثانية وقيعة فيما مضى والأرض تزرع فانه عندي لصاحب الأرض أن يبيع الأثر التي
كانت قبله إذا لم يكن هو البائع لها ويثبت كذلك قلت له فان وقعت النخله هل يحكم لصاحبها بموضع القلة التي كانت قائمة عليه النخله أنه إذا ثبت ثبتت وقيعه فالوقيعه ليس لها أرض.
قال معي
مسألة قال ان الصرم ليس بحجة وهو داخل في قياس النخله فان كان مدركا كان القياس بين النخلة وبين الصرم البالغ.
: قيل له فرجل اشترى نخله وفي قياسها صرم غير مدرك
مسألة
: وعن رجل اشترى من رجل صرمة وشرط عليه البائع قلعها والصرمه تحت أمها أولا أم لها. فقال أن لم يقلعها المشتري من حين ما اشتراها من قبل ان يبين لها زيادة حتى يرجع البائع كان له ذلك. وكذلك يكون للمشتري وأما إذا ماتت الصرمه أو قلعت من قبل أن يقبضها المشتري فهي من مال البائع الإ أن يقول البائع للمشتري اقلعها فان تمادى وتوانى المشتري حتى سرقت الصرمه أو ماتت فهي مال المشتري إذا كان المشتري يقدر على قلعها ولم يمنعه البائع ومن غيره قال وقد قيل أنه لا نقض لاحدهما الا أن تزيد الصرمه ويبين
من
69
-