الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٧٢زيادتها فيكون هنالك النقض فإذا كانت الصرمه في حد النقض ثم تلفت فهي من مال البائع ولم يحل بين المشتري إذا امره البائع بقبضها وكان على مقدرة من اخذها واخراجها. وقد قال من قال ان على البائع اخراجها له من اصل النخلة وقال من من اصل النخلة وقال من قال على المشتري إخراجها
•
مسألة: وذكرت في رجل طلب إلى رجل فسلة فقال له نعم اعطيك فسلة بلعق وتعطيني فسلة فرض فاعطاه فسلة بلعق واعطاه هذا فسلة فرض فقلعها فعلى ما وصفت فان كان ذلك على وجه البيع فاعطاه فسلة بفسله على وجه البيع وكان قد وقف كل واحد منهما على فسلته في موضعها وباع له هذه الفسلة بهذه الفسلة فذلك جائز وهذا بمنزلة القياض ولا فساد في ذلك. وأن كان على وجه القرض فاقرضه فسلة بلعق بفسلة فرض فذلك لا يجوز لانه قرض جر منفعة وأن كان ذلك على وجه العطيه والمكافأة فذلك جائز ولها يحتاجان في
ذلك إلى يد بيد وقد يجوز فسلتان في موضعهما تفسله في موضعها وكذلك نخلتان بنخلة أن لان ذلك هو اليد باليد في موضعه. وليس الأصول مما يقع عليه اليد باليد وأن أعطاه أو باع له فسلة بفسلتين مقلوعان. فذلك لا يجوز أن يعطيه فسلة بفسلتين غير حاضرتين ولا معروفتين في موضعهما لان هذا مما يدخل فيه الربا من طريق بيع مثل يمثلين إذا لم يكن ذلك حاضرا أو لم يكن قد وقفا عليه في موضعه
وكذلك أن اقرضه فسله بلعق بفسلة فرض وكان الفرض افضل كان ذلك لا يجوز كما وصفت لك. وأن باع له فسلة بلعق. بفسلة فرض
•
-
70
-