الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٧٣بيع
لا يثبت
و لم يفقا على فسلة الفرض ووقفا على فسلة البلعق فهذا الا ان تتاما على ان يعطيه من فسلة البعلق إذا كان ذلك مجهولا فافهم
ذلك أن شاء الله
مسألة: قلت له فرجل له أرض فيها نخلة تحت النخله صرم مدرك أو غير مدرك باع الأرض كلها واشترط النخلة خاصة وقيعه و لم يذكر الصرم لمن يكون الصرم. قال أنه قد قيل أنه ما كان معي من الصرم مدرك فهو للبائع وما كان دون ذلك فهو لصاحب الأرض
المشتري لها حتى يشترطه البائع
مسألة:
نخلة لرجل في أرض اخر وقيعة وتحتها صرم لمن: وعن يكون الصرم قال معي أنه ما كان في الأرض فهو لصاحب الأرض ويخرج عن النخله وما كان في جذع النخلة كان حكمه منها ولها ويزال الأرض ويخرج عنها بحدوثه عندي
عن
مسألة: قيل له فنخلة وقيعه تحتها صرم حكمه في الارض وهو من اصل النخلة. قال ما كان حكمه في الظاهر تبعا للأرض فهو لصاحب الأرض وما كان حكمه في الظاهر من النخلة فهو لصاحب أنه يزال
النخله. قيل له فعلى صاحب النخلة اخراجه أم لا. قال معي
عنه جميع ما تولد منها من ما تولد منها من الحجب وما هو مثله
مسألة: وعمن باع أرضا فيها حرث قد صار بحد إن تركه بغير سقى بلغ وكل صرم كان في نخل تقاضاه امراه قد بلغ ونضج فهو للورثه يخرجونه وكذلك الشجرة وكذلك مابيع من النخل وفيها صرم أو شجر قد بلغ فهو للبائع بقطعة الا أن يشترطه المشتري أو يشتري
-
71
-