الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٧٤جميع ما في هذه القطعه من شيء فان طلب البائع اثبات الفسل والشجر والذي قض الصداق أن يثبتوا الفسل فهو عندنا قضاء ضعيف وبيع إذا أرادوا أو وطلبوا أن يتركوا الفسل يكون اولادهم فالبيع منتقض والصداق وان كانوا اشترطوا في الفسل والشجر شيئا فهو ما
اشترطوا
•
مسألة: ومما يوجد انه عن ابي عبدالله الله
رحمه
رجل باع
نخلة
وفيها صرمه ولم يستثنها احدهما. قال أن كانت صغيره ما ليس يمكن
فسله فهي للمشتري وإن كان كبيرة فهي للبائع وعليه اخراجها مسألة: ومن غيره وقد قيل أن دخل في ذلك ضرر على البائع والمشتري انتقض البيع وان كانت قرينة فهي للبائع وينتقض البيع الا أن يخرجها البائع فذلك له ويتم البيع.
مسألة: وسئل عن رجل باع لرجل نخله وشرطها وقيعه وتحت النخله صرم لم يذكره احدهما لمن يكون. قال أنه للبائع وقلت معي له فعلي صاحب الصرم ازالته عن نخلة المشتري ام لا. قال يعجبني أن يكون عليه إزالته إذا كان في تركه ضرر على النخله في نظر العدول لانه قد قيل للنخلة الوقيعة ثلاثة اذرع ما دار بها ليس لرب الأرض ان يفسل فيها شيئا ولا يحدث فيها حدثا ولا يزرع الا ان تكون النخلة ثابته وقيعة فيما مض والأرض تزرع فانه يجوز له ذلك أن الآثر يتبع التي كانت قبله إذا كان هو البائع لها يثبت كذلك. قلت له فان وقعت النخله هل يحكم لصاحبها بموضع القلة التي كانت قائمة عليه النخلة قال إنها إذا ثبتت وقيعة فالوقيعه ليس لها أرض. معي
و
72
-