بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٧٥

الباب العاشر في بيع الشجر

ومن جواب ابي علي إلى ابي مروان رضى الله عنهما وعن رجل باع شجرة لرجل ولم يحد له في ارضها حدا سدره أو قرطه ماذا يعطي من الارض البائع. فاقول والله اعلم أن للمشتري على البائع أن يوصلها إلى جناها ويجعل لثمرها مسقطا في الأرض يضيع ثمرها لا

والمسقط للبائع

حتى

مسألة: ومن غيره وحفظ ابو عبدالله محمد غسان بن عن ابي المؤثر فيمن اشتري شجرة فلما قطعت ظهر في داخلها عيب أنه لا نقض في البيع وهي لازمة لمن اشتراها. ومن غيره قال وقد قيل ينتقض البيع الا أن تكون تمكن أن يحدث العيب بعد البيع فلا نقض فيه

وإذا انتقض البيع كان على القاطع البائع ما نقض من قيمتها قائمة عايبة وعايبة مقطوعه فما نقض فعليه

مسألة: وسئل عن نجار اشتري من رجل سدرة فخرجت عائبه

بعد أن قطعها فطلب النقض هل له ذلك قال معي.

عائبه فقد قيل له أن يردها بالعيب ان شاء

مسألة

انه قد قيل إذا كانت

: ومن باع شجرة لرجل و لم يحد له في ارضها حدا مثل

سدره أو قرطة فللمشتري على البائع أن يوصله إلى جَناها ويجعل لثمرتها

مسقطا في الأرض

حتى

?

يضيع ثمرها والمسقط للبائع.

- 73 –

١٠٬٨٤٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.