بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٧٦

مسألة

: وعن رجل اشتري بيتا واشتري ثمره شجرة تثمر أو ليس تثمر مثل السدر أو الغاف والاثب واشباهه ثم انقطع ذلك أو قطع وكذلك البيت إذا انهدم وطلب البائع مكان البيت وطلب أصل الشجره فعلى ما وصفت فاما البيت والارض تبع للبيت. واما الشجره فاذا قال البائع إنما باع الخشب وقال المشتري إنما اشتراها ليستبقيها فهذا بيع منتقض ويرد البائع الثمن على المشتري فإذا انقلعت أو قطعت فان كانت الشجره قائمه بعينها مقطوعة أو مقلوعة كان على المشتري يرد على البائع ما نقص من قيمتها قائمة على اصلها ويكون الخشب للبائع. وان كان الخشب قد تلف وذهب من المال في ملك مال المشتري رد القيمة على البائع فان كان المشتري قد رد أثمر منها شيئا لم يكن على المشتري رد الغلة على البائع الغلة على البائع لأنه ضامن لها

•

مسألة: من الزياده المضافة من كتاب الاشياخ عن ابي محمد من اشترى شجرة ليقطعها فانما له الظاهر منها وأما ما في الأرض

فلصاحبها

أذ

مسألة: من كتاب المصنف وإذا قطع المشتري الشجرة ثم نظرت فيعجبني إذا قطعتها من حيث يقطع مثلها في التعارف كان النظار للبائع هو في أرضه وإن قطع منها ما لا يتعارف كان النظار للبائع إذ هو في أرضه وإن قطع منها ما لا يتعارف أنه قطعها وإنما بقي يرجع اليها اليد فحكمه حكم الشجرة ونظارها زيادة معي فيها ومن كتاب الضياء ومن باع شجرة لرجل على ان يقلعها فقطعها ونظر اصلها فما كان من الاصل فهو للمشتري وعليه قطعه مال الرجل الا أن

من

يتركه

-

??

—

١٠٬٨٤٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.