بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٧٧

له. وإن نظر من العروق أو الارض فما لم يقع عليه البيع فذلك للبائع

ولا حق للمشتري.

مسألة

:

ومن جواب لابي الحواري رحمه الله وعن رجل اطنا من رجل نخلة وأبصرها من الأرض فلما طلعها واراد أن يخرفها وجد فيها غلجا أو خرسا أو وصومة. هل يكون لاحدهما رجعة إذا أراد ذلك. ولو لم يكن بها عيب الا انهما ابصراها من الأرض فإذا كان هذا الخرس أو الغلج يعلم أنه كان قبل الطناء فهذا الطناء منتقض أن أرادوا نقضه وأيهما اراد ذلك كان له النقض. وان كان إنما حدث من بعد الطنا فالطناء تام وإما الوصومة فان كان لا يعرف ذلك من الارض فهو عيب. وإن كان يمكن أن يعرف ذلك من الأرض فذلك ثابت على المطنى ولا يقبل قوله إذا انكر أنه لم يعرف الوصومه. قال غيره أما الخرس والغلج فإذا كان يمكر حدوثه بعد الطناء فالطناء تام والقول قول المطني مع يمينه ما يعلم أن ذلك كان في ملكه قبل الطناء وان كان لا يمكن فهو عيب وإما الوصومة فإذا امكن معرفتها أو لم يمكن فالقول قول المطنى إنه لم يبصرها الا إن يقر عند الطناء أنه عارف

بها.

مسألة: ومن جواب احسب أنه عن ابي الحسن علي بن عمر وقال في رجل اطنى نخله ثم رجع يقول أنها وصمة هل له حجة فقال أن كان مما ينالها النظر من الأرض والا فالطناء مردود والله اعلم.

مسألة

: عن ابي الحواري وعن من اطنا رجلا عزوقا في رؤس النخل فلما صارت في يد المطنى طلب صاحب المال أن يقطع العذوق

-

75 -

-

١٠٬٨٤٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.