الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٧٨من
نخله فاباصاحب الطناء وقال لي ماللناس فعلي ما وصفت فإذا كان هذا الطناء بينهما من بعد ان حل الطناء كان للمطنيء أن يدع الثمره
في رؤس النخل إلى وقت حصادها وليس عليه أن يقطعها من حينها وأن كان هذا الطناء بينهما من قبل ان يحل الطناء كان هذا الطناء فاسد الا أن يتفقا على قطعها من حينها وكذلك أن له باع من ثمرة النخل من قبل دراكها كان عليه أن يقطع ما اشتري من ثمرة النخل من حينها فان تركها من بعد ذلك شيئا بقدر ما تزيد الثمرة في رؤس النخل فسد البيع وكذلك أن تبين لهم غلط في المال أو نقصان في العزوق رد على المطنيء صاحب النخل بقدر الغلط والنقضان وليس يثبت عليه الغلط والنقضان وليس يثبت عليه الغلط والنسيان حدثه في المال بل يرد عليه بقدر الغلط والنسيان
مسألة: قال عزان بن الصقر في الرجل يطني النخل أن له أن يقطع العساوة ولا يقطع العسقه من أصلها والزور اليأس للمستطني لم يشترطه صاحب المال الا نخل المسجد إذا طينت فالزور للمسجد
الا أن يشترطه المستطنيء. والله أعلم
I
760
-