الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٧٩وفي
الباب الحادي عشر
في بيع الثمار قبل أن تدرك من نخل وغيرها
محمد بن
بن محبوب
ومن جواب لابي سعيد إلى ابي محمد عبدالله بيع ثمرة النخل وهي بسر أخضر ولم يشترطوا قطع البسر ولا تركه هل يثبت هذا إذا أتموه وقت ما تبايعوا وبعد إن يصير تمراً أو فضخا فلا يجوز بيعه قبل أن تدرك معنا في اكثر ما عرفنا من قول اهل العلم الا ان يشترط قطعة فان اشترط قطعة ثبت البيع على قطعة واحد المشتري بقطعه فان تركه المشتري في النخل حتى زاد انتقض البيع الا أن يتتاما عليه بعد الزيادة فان اذن له البائع بعد أن ثبت له على ان يقطعه له أن يدعه في نخله لغاية أو لغير غاية. وثبت ذلك جائز له ما لم يرجع فيه عليه فمتى رجع عليه وطلب منه اخراجه وقطعه كان ذلك عليه في كل حال فان تدافعت الاحوال بتلك الثمرة أدركت في مال البائع فان أتم ذلك المشتري ويتركها في ماله إلى أن يثمرها فقد قال بعض اهل العلم أن ذلك جائز وقال من قال لا يجوز ذلك فان تتاما من بعد أن ادراك الثمرة ووجوب الزكاة فيها كانت الزكاة على البائع لانها أدركت وهو مستحقها وإنما يثبت بيعها منه بعد وجوب الزكاة وادراكها فهذا اكثر ما عرفنا واصح ما وجدنا وقد قال من قال من فقهاء قومنا أنه إذا باع الثمرة من قبل ادراكها ولم يشترط تركها إلى دراكها أو لم يشترط ان يدعها حتى يثمرها أن البيع ثابت فان طالبه بأخراجها من ماله كان له ذلك وإن تركها له في ماله ولم
حتي
-
77 -
-