بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٨٠

يكن بينهما أساس مع البيع ان يشتريها إلى وقت دراكها أو ليتمها ثمرها إلى وقت دراكها وذهب من ذهب ممن قال بذلك أنه إذا لم يشترط تركها إلى وقت دركها وجب بيعها وقطعها في حق ما يثبت بيعها

كما يثبيت بيع قلعها فقال من قال يثبت بيعها ويؤخذ بقطعها إذا لم يشترط تركها في موضعها وقال من قال كل ذلك منتقض ضعيف ما لم يقع فيه الشرط وقد وجدنا هذا القول مما يرفعة أبو جابر محمد بن جعفر فيما الفه ولم يحده يرى ذلك و لم ينكره كما ينكر غيره مما يروية عنهم ومن ذهب إلى هذا المذهب على هذه النيه وهذا السبيل و لم يقصد الشراء ليثمر هذه الثمرة بهذا الشراء بسبب هذا الشراء فارجو أن لا يبلغ في ذلك إلى ربا ولا ألى حرام ومن ليس الحق بالباطل وقصد إلى ما كل الربا واظهار الخدع في البيع والربا في السمع والرياء كان له ما نوى وعليه ما نوى والله سائله عما قصد إليه واعتمد إليه وقد قال الله واعلموا أن الله يعلم ما في انفسكم فاحزروه ولكل امرئ ما نوى. ومن هاجر إلى شيء فله ما هاجر اليه من خير أو شر من فجور أو

الفسله إذا اشترطه المشتري من تحت النخله ولم يشترط

بر والله أعلم.

مسألة

: وعن رجل اشترى نخلا قد بلغ صرامها بتمر ودراهم قال أن كان اشتري النخل من اصلها بثمرتها يدا بيد فلا بأس بذلك

نسيئه أو نقدا

•

مسألة: سأل عن رجل باع ثمرة نخلته خلالا هل يجب عليه

في ثمن ذلك الخلال زكوة قال لا

YA -

-

١٠٬٨٥١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.