بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٨١

مسألة: سئل هل يجوز بيع الشعير في سنبله قال نعم. قلت

فهل يجوز بيع البر في سنبله. قال لا

مسألة: وعن رجل يطني من عند رجل كرما فيه شيء مدرك وفيه شيء غير مدرك هل يجوز هذا ويكون ثابتا قال لا يجوز هذا إذا كان في الكرم كرمة بحملها غير مدركة

مسألة: وسألت أبا سعيد عن الثمرة ثمرة النخل لاي معنى منع

بيعها قبل دراكها. قال معي أنه لصرف الضرر أذ يقع ذلك موقع الضرر الغرر وأنه قد يأتي الحال به لا يُصاب منها شيء إذا لم تكن

مدركةً

مسألة: قال أبو عبدالله في رجل اطنى من رجل اترنجا أو ذكر شيئا فحمله أو اشباه ذلك من الثمار مما يزيد. قال هذا فاسد على البائع والمشتري قلت فان باعه المشتري ولم يمكن له أن يرده. قال فليرد الربح قلت فان خسر قال على البائع ان يرده على المشتري بقدر ما خسر ويجزيهم الاستغفار.

مسألة: وقال في رجل جرف قطعة من جزر وهو لا ينظر العروق قال هذا فاسد. قلت فان اشترى العثم واستثني العروق مع العثم قال خلط المجهول فيما يعلم وإذا اختلط فهما فاسدان. وعلى أن يرد الربح وعلى البائع ان يرد على المشتري ما خسر إذا صدقه فيما خسر وعرف ذلك بالبينه. قال ابو الحسن في هذا أن فيه قولين. فقال من قال هذا وقال من قال ورفع ذلك إلى الشيخ أبي الحواري رحمه الله أنه ما أخذ من ذلك لزمه ضمانه بالبيع الاول وليس

المشتري

-

79

-

١٠٬٨٥٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.