بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٨٢

عليه ان يرد شيئا ولا له أن يزد أو يزداد شيئا وما ادرك ولم يقبضه

فهو منتقض

مسألة

: من الزيادة المضافه وبيع الإترنج لا يجوز لانه من البيع الغرر ولا يجوز فيه المتاهمه ولا البراءة والبراءة تصح فيه والهبه لاتجوز مسألة: وجائز بيع الشعير في سنبله ولا يجوز بيع البر في سنبله ولا الدخن ولا يبيعه حتي يجري عليه الصاعان وإما الذرة فإذا كان جيدة مما يتبين للمشتري منها نصف الحبة أو اكثر ويعلم اسمها وصفتها وتصح معه إنها كلها على ذلك الحال فهو الجائز. رجع إلى كتاب

بيان الشرع.

مسالة: وعمن يبع ثمرة نخله وهي خضر إقبل ان تزهي ايتم البيع أولا يتامم هو المشتري بعد الزهو قلت تكون الثمن حلالا والثمرة إلى ياكلها المشتري له ايضا حلالا. أم يكون الثمن والثمرة حراما حتى يتامما ويتحاللا. قال معي أنه قد قيل ان بيع الثمار قبل دراكها من الربو المحرم. ويروي ذلك عن أجبا فقد أربا النبي الله أنه قال من وذلك بيع الثمار قبل دراكها وقيل فيمن أربا ربوا أنه لا يجوز في ذلك المتاممه ولا الحل ولا المقاصصه وليس الا التوبة والترادد كما قال الله وجل وأن تبتم فلكم رؤس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ومن جامع بن جعفر وبيع الاترنج والرمان وكل شيء من الثمار مما يزيد فاسد إذا اطناه على أن له ما يخرج من ثمرة تلك الشجرة ذلك الوقت نسخه في ذلك الوقت الا ان يأخذ ذلك الذي ظهر منه بعينه على أن يقطعه فان اجاز له البائع يتركه إلى وقت أخر

مسألة

:

عز

-

A.

-

١٠٬٨٥٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.