الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٨٤شاء اتم له. وان وكانت قد تمت زيادته ثم اشتراه فهو ثابت إذا اشترط عليه وقت وإن لم يشترط عليه وقتا وكان بيعا وطلب البائع قطعه كان له ذلك وفي نسخه على المشتري ومن غيره وقد قيل هذا وقال من قال إذا اشترى ثمره قبل دراكها على شرط أن يتركها حتى تدرك فهذا اشرط فاسد وبيع فاسد ولا يجوز فيه متاممه وان باع ثمره لم تدرك على أن يقطعها من حينه فتركها حتى زادت فالبائع في ذلك الخيار فان شاء اتم ذلك وإن شاء نقضه. فان تركها في مال البائع بأجره وأتم له ذلك حتى تدرك. فقال من قال البيع فاسد لا يجوز وله رزيته. وقال من قال منتقض ان شاء أتم ذلك وان شاء نقضه البائع أو المشتري وقال من قال البيع جائز وان اشترط ان يقطعه الا أنه اشترط قطعه إلى وقت معروف إلى أجل معروف فان زادت الثمرة فالبائع بالخياران شاء تم ذلك وإن شاء نقضه. وكذلك أن كان الشرط دون دراك الثمره وإن كان شرطه ما يكون تدرك فيه الثمره فذلك فاسد ولا يجوز
فيه متاممه
مسألة: ومن أطنا ثمرة من التين والا ترنج والعنب واشياه ذلك فزاد بعد الشراء و لم يشترط قطعه من حينه فذلك فاسد بيعه الله مسألة: قال ابو سعيد رحمه أنه ما كان من بيع الثمار
معي
من طريق
قبل دراكها على معنى حصادها بعد الدراك فيدخله الفساد الربا وما كان مدركا الا أنه غائب فيدخله الفساد من طريق النقض
بالجهالة لا من طريق الربا وما كان من المنتقضات كله جائز فيه المتاممه
والحل وفي بعض القول ما لم ينتقض جاز
-
-