بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٨٥

مسألة

الزيادة المضافه: من

من جواب ابي سعيد وعن الرجلين يقطعان ثمر النخله لم تدرك و لم يعقد البيع فيدفع المطني الدراهم قرضا أو وديعة فإذا ادركت النخل اتفقا على الطناء وترافعا قلت هل يصلح ذلك قال لا يعجبني هذا فان فعلوه من غير قطع للمطنا لم يبن لى في ذلك فساد ورجوت في الحكم اجازته وإما في الحلال فوحش رجع إلى كتاب بيان الشرع.

-

١٠٬٨٥٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.