الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٨٦الباب الثاني عشر
في طناء النخل والعنب والقياض بالثمره وخرفها
وسأل عن رجل اطناء من رجل نخلة هل يجوز للمطنيء أن يطنيها غيره قال قد كنت اسمع من اصحابنا أنه لا يجوز الا براي صاحب النخلة وكنت أنظر في ذلك ثم أني وجدت في الاثر عن ابي سعيد أن له ذلك وليس عليه أن يشاور صاحب النخلة الا إن أراد صاحب النخله أن يرد فيها بالشفعه فله ذلك والله أعلم.
مسألة: وسأل ابو سعيد عن رجل أطنا من رجل نخلا قد أفضخت وفي النخل نخلتان غير مفضختين ثم شك الرجل اكانتا في الطناء أو لم تكونا ايثبت الطناء أم ينتقض قال في الحكم أنه ثابت حتى يعلم انهما دخلتا فيه إذا امكن ذلك قال. قلت فهل يكونا النخلتان داخلتين في الطنا ويجوز له اكلهما بهذه الصفه ام لا. قال فاذا علم ان الصفقه كانت في حال مالا يجوز طناهما فهما باطلتان على حال دخلتا أو لم تدخلا. وليس له اكلهما وأن احتملا عنده حلال ذلك من ربهما بعد ادراكهما وإن احتملا عنده حلال ذلك من ربهما بعد ادراكهما بوجه من الوجوه وعرفا إنهما قد صارتا له بسبب يحتمل حلاله جاز له من هذا الوجه قلت له فان علم ان الصفقه وقعت قبل دراكها وثمرتهما عند النخل ما يكون هذا الطناء ينتقض كله ام ينقضان
أن شائهما
قال فاذا كانتا في جملة الصفقه فقد قيل إن الصفقة كلها باطله وقيل
-
84
-