الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٨٧إنما كان مدركا فهو جائز ويبطل ما لم يدرك من جملة النخل الثمن بقيمته. قلت له فيرد عليه قيمتها دراهم أو تمراً بقدر ثمرتها. قال قد
قيل بمقدار ثمرتها
مسألة
: ومن جواب الشيخ أحمد بن مفرج رحمه الله عن
مال
فيه نخل قدام قد ادركت واكثره لم تدرك مثل نخل فرض وغيره فاراد صاحب المال ان يطني منه ما ادرك بثمن المال كله فاذا ادرك الباقي أطناه اياه كله بالدراهم التي اخذها أو وهبه أياها فاذا ادركت ايجوز ذلك ام لا. الجواب فلا يجوز ذلك بل يطينه ما ادرك بثمنه. ويؤخر الباقي إلى دراكه ويطينه اياه والله أعلم. وكذلك ان اطناه المدرك باقل ثمنه على أن يطينه الباقي إذا ادرك واطناه المدرك بثمنه واخذ دراهمه كلها والزمه بينهما إذا ادرك اطناه بالدراهم التي اخذها ايجوز ذلك أم لا. الجواب فنعم جائز إذا اطناه ما ادرك بثمنه وأخر الباقي إلى ادراكه واطناه والله أعلم.
من
مسألة: وسئل ابو محمد عن النخل يكون فيها من ناج وبوشري
من
وما اشبه ذلك من القدام وفيها ازادو عروشى. وما اشبه ذلك المواخير كيف يكون ذلك طناؤها. قال إذا تبين منها الاكثر فالا قل
تبع له وجاز الطنا
أن مسألة: ومما لاتحل الحيله فيه للرجل يريد يبيع ثمرة نخل له لم تدرك ولا عرفت بألوانها وقد ادرك مقاديمها وعرفت بألوانها وأراد المشتري والبائع الحيله في ذلك فباعه ثمرة ثلاث نخلات وهي مقاديمها بألف درهم وإنما تسوي ثلاثين درهما أو اقل ووهب له ثمرة نخله الباقية
-
-