الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٨٨وهي
ثمرة مائة نخلة خضرا لم تعرف بألوانها وقد نهى رسول الله عن بيع ثمار النخل حتى تدرك وتزهو أو لاتحل هذه الحيله ولا يبيع هذه الثمرة على هذه الصفة وقال محمد بن محبوب ذلك حرام على البائع والمشتري لان البائع لم تكن تطب نفسه أن للآخر ثمرة مهب مائة نخله ولولا ما اوفاه من الثمره الثمن ولا كان المشتري تطيب نفسه أن يعطيه ألف درهم بثمرة ثلاث نخلات وإنما تسوي ثلاثين درهما الا بما وهب له من هذه الثمر فلا يحل لهما ذلك بالحيله على من نهى عنه رسول الله صل الله
مسألة
:
عروسه
ومن باع ثمرة نخل له من رجل وهي خضراء يشترط
قطعها من يومه ذلك ثم بدا للمشتري حبسها حتى تدرك وطابت نفس
البائع له أن يدع
هذه الثمرة على نخله فجائز إذا لم يريدا بهذا البيع
الحيله بينهما وتكلما بذلك
رحمه
مسألة
من حاشية الكتاب من جواب الشيخ من جواب الشيخ احمد بن مفرج حمه الله وعن مال فيه نخل فرض وغيره فاراد صاحب المال أن يطني منه ما ادرك بثمن المال كله فإذا ادرك الباقي اطناه اياه بالدراهم التي وهبه الثمره إذا ادركت ايجوز ذلك أم لا. الجواب فلا
اخذها منه أو يجوز ذلك بل يطنيه ما ادرك بثمنه ويؤخر الباقي إلى ادراكه فيطينه اياه والله أعلم وكذلك أن اطناه المدرك باقل من ثمنه على أن يطنيه الباقي إذا ادرك واطناه المدرك بثمنه واخذ دراهم طنا ماله بذلك والذمه
بينهما إذا ادرك اطناه بالدراهم التي اخذها ايجوز ذلك أم لا الجواب فنعم جائز إذا اطناه ما ادرك بثمنه واخر الباقي إلى دراكه واطناه والله أعلم
86
-