الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٨٩متي
مسألة من جواب ابي الحواري وطناء النخل بالحب يد بيد جائز قلت له فان اطناه هذا اليوم وقبض منه بالغد قال ذلك جائز ولكن لا يتعرض بالنخل حتى يدفع اليه الحب ويقول له هذا بهذا ومن غيره وقال من قال لا يجوز ذلك وإنما يكون الطنا بالحب وغيره من المأكول من الطعام معاً يكون الطنا والتسليم لان القبض في الطنا إنما هو التسليم والبيع وذلك هو اليد باليد فمتى وقع البيع على الطنا ولم يسلم مع البيع فقد وقع على يد بيد لان قبض الطنا الواجبه فإذا وقعت الواجبه على غير ما يجوز ذلك ولعل هذا القول من حجته أنه كان البيع واقع على باطل فلا يسمي بيعا ولا يقبض المطنى النخل ولا يعرض بها وإنما البيع هاهنا قبض المطنى ثمن الطنا ومتاممتهما على ذلك مسألة: ومن جواب ابي الحواري وعن رجل أطنى من رجل نخلا بثمن مسمى من اولى بخوص النخل إذا اختلفا فيه فالخوص لصاحب النخل الا أن يشترط المطنى خوصا معروفا بعينه. فاذا وقع الشرط على شيء معروف بعينه ثبت الشرط. وان وقع الشرط على شيء مجهول لا يعرفه صاحب النخل فالشرط باطل والطنا منتقض أن نقضه احدهما. كان له ذلك الا أن يشترط صاحب النخل الخوص فالشرط تام والطناء تام كان الشرط على شيء معروف أو مجهول إذا كان الشرط لصاحب النخل. قال غيره نعم لان لا
ما
قط له في الأصل لم يقع عليه هو
بيع
معني
لا ستثنائه
مسألة: ومن جواب له آخر وعن رجل اطنيء نخله وابصرها من الأرض فلما طلعها واراد إن يخرفها وجد فيها غلجا أو خرسا أو
- 87
-