الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٩٠وصومة هل يكون لاحدهما رجعة إذا ادرك ذلك ولو لم يكن بها عيب الا انهما ابصراها من الأرض. فإذا كان هذا الخرس والغلج يعلم أنه كان قبل الطناء فهذا الطناء منتقض أن أراد وانقضه وإيهما أراد ذلك كان له النقض فأن كان إنما حدث من بعد الطناء فالطناء تام. وإما الوصومة فان كان لا يعرف ذلك من الأرض فهو عيب وإن كان يمكن يعرف ذلك من الأرض فذلك ثابت على المطنيء ولا يقبل قوله إذا انكر أنه لم يعرف الوصومه. قال غيره إما الخرس والغلج فإذا كان يمكن حدوثه بعد الطناء فالطناء تام والقول قول المطني مع يمينه ما يعلم أن ذلك كان في ملكه قبل الطناء وإن كان لا يمكن فهو عيب وإما الوصومه فإذا امكن معرفتها من الأرض أو لم يمكن فالقول قول المطنيء أنه لم ينظرها الا أن يقر عند الطنا أنه عارف بها. قال غيره وحفظ الشيخ ابو القاسم بن الصقر البهلوي الضرحي إما الوصومه فهي مما لا يحدث عند المطني وإما الخشاش والغلج والخرس مما يحدث عند المطني وحفظ عن ابي عمر رحمه الله أنه إذا طنى رجل نخلته لا ينظر الا حمالها وجذعها غائب مستتر عنه فوجد جدعها سحوقا أو ذاكرا بخشش وبان ذلك ضرر على المطنى ومشقة فقد قال المسلمون أن للمطنى الرجعه. رجع إلى كتاب بيان الشرع.
وهو
مسألة: ولا يحل طناء النخله حتى تزهو وزهوها أن تعرف بالوانها وافضل ما تجب من اوقات الطناء للثمرة النخله إذا انكسر العذق أو أرطب و لم يحشف. وقد قال بعض إذا عرفت بالوانها وافضل ما يجب من اوقات الطناء. وقال بعض إذا كان اكثر العزوق معروفا
-
88
—