الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٩١النخله واما بيع
يكون جنس يشتري لمثل أكل الخلال والبسر الاخضر للناس والدواب ولا يحل بيعه
ثمره النخل فجائز إذا قطع من حين ما
على الترك في النخله حتى يزيد
مسألة
: وقال محبوب إذا اسود العنب جاز بيعه وإما الموز فبيعه
جائز إذا اختفت افلاجه التي فيه والعنب الابيض إذا ادرج فيه الماء وصار ليس بحامض والاموا إذا درج فيه الماء والنبق الذي يجيء بطن بعد بطن فيجوز بيعه الحاضر بساعته يأخذه وكذلك الانبا والخوخ البائع ما ادرك وما لم يدرك فهو للمشتري وقال بعض في
يأخذ
منه
الليمون دراكه إذا ذهب الشخاخ والله أعلم
مسألة: وعن ابي الحوادي وعن رجل جزم على رجل نخلا له وقال قد جزمت عليك نخلتي هذه بعشره اجريه وسكت عنه هل يسعه أن يأخذ منه عشره اجرية إذا تراضيا. فعلي ما وصفت له ان يأخذ منه الا مثل ما جاء من النخل من الثمر وهذا شيء لا يجوز للجازم ولا للمجزوم عليه وليس لصاحب التمر النخل الا تمرا مثل ثمرة نخلة فان هلك التمر ولم يعرفا كم أصيب منها من التمر اخذ منه ما أنه يري دون حقه ويتحاللان في ذلك وان ذهبت النخل بآفه لم يكن لصاحب النخل شيء كان ذلك الجزم والنخل مثمرة أو غير مثمره. مسألة: وسالته عن رجل اطنى رجلاً ثمرة نخل بألف درهم وللمطنى في تلك الثمره حصة ثمن أو سدس فاختلفا عند الوزن وطلب البائع قبض الألف كلها وطلب المشتري أن يرفع حصته منها والا نقض البيع ما الحكم في ذلك قال معي أنه إذا أتم البائع إن يأخذ حصته
- 19
-