بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٩٢

الالف

من

درهم

والا انتقض البيع.

ذلك

مسألة: وعن رجل قال لرجل أن ادركت نخلتي هذه فقد اطنيتك اياها بكذا وكذا درهما أو قال قد اطنيتك نخلتي هذه إذا أدركت أو إذا قاضت وهي بعد لم تدرك ولا أفضحت أنه قيل ان بيع وطناء تام فانه متي ما ادركت وقع البيع والطنا. وقال من قال أن ذلك لا يقع لان الشرط وقع قبل دراك الثمره ونحو هذا قلت فان قال قد اطنيتك نخلتي يوم تدرك أنه لا يجوز ذلك لانه لعلها ان تدرك اخر النهار ويقع شرط الطناء أوله وشبهها بقوله لو طلق زوجته يوم يقدم فلان فقدم فلان أخر النهار وقد كان وطئها اوله إنها تحرم عليه. فان طلقها متى قدم فلان فله أن يطأها إلى أن يقدم فلان فمن حين يقدم فلا يجوز له وطئها ووقع عليها الطلاق. ولو وطئها في أول النهار وجاء فلان في آخر النهار لم يقع عليها طلاق

مسألة: قلت أرايت أن اطناء رجل نخلة فيها حجيه) فقال المطنيء اطنيت النخله مع الحجبه وقال المطنى انما اطنيتك النخله و لم اطنك الحجبه قال فالقول قول المطني فأن قال اطنيتك النخله و لم يكن للمحجبة ذكر ولا ادخلناها في الطناء ولا اخرجناها تشهد النخله لحال الحجبه قال إذا لم يتفقا انتقض

مسألة

: ومن

طنا نخلا ثم طلب أن ينتقض ذلك وادعا الجهاله

في داخل عذوق النخل أنه لم يقف عليه عند الطناء هل له ذلك بالجهاله فمعي أنه يخرج في الطناء أنه إذا لم يخرج متغيرا عن ما ظهر من ظاهر

(1) القرين وبعض أهل الباطنه يسميه جاز

90

١٠٬٨٦٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.