بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٩٤

مداد

مسألة

:

من الزياده المضافه

من الحاشيه عن الشيخ أحمد بن مفرج

الله رحمه وإما بيع السكر والقت والعظلم إذا بلغ ووقف عن الزياده فدخله المشتري ونظره واحاط به واعترف بمعرفته فهو ثابت جائز ولا رجعة له بعد اعترافه بالمعرفه وليس هو من الغرر مثل بيع الجزر لان الجزر غامض في الأرض وهذا ظاهر والله اعلم. وإما إذا لم يعرف المشتري السكر والقت والعظلم بمعرفته الذي اشتراه ثم ادعى الجهاله فالقول قوله مع يمينه والله أعلم رجع إلى كتاب بيان الشرع. مسألة: عن ابي بكر أحمد بن محمد بن ابي بكر وأما المطنى

للنخل فلما أراد حصادها كسر منها الخوص قلت ايلزمه ذلك أم لا فقد عرفت أن الخطأ في الاموال مضمون وهو سالم من الاثم ما لم

يتعمد لذلك والله أعلم

مسألة

: عن ابي الحوادي وعمن اطناء عذوق نخله بحب مسمى هل يجوز ذلك أو حتى يكون بدراهم فإذا كان الحب حاضراً جاز ذلك الطناء وإن لم يكن الحب حاضرا لم يجز ذلك الطنا بالحب نظره. مسألة: وقال ابو عبدالله قد قيل إذا اظهر الفضخ في قطعة نخل جاز طناؤها إذا اظهر في عامتها وإن لم يظهر في جماعتها فيجوز طناؤها كلها. واخبرني محمد بن رياسه بعد موت ابي عبدالله أنه سأله هذه المسأله وقال له فان طلب المطنيء النقض هل له ذلك فقال له نقض ما لا يجوز طناه منها ويثبت طناء ما جاز طناه ولم يفسر غير

هذا.

عن

مسألة: وعن الحائط إذا كان فيه نخله أو اكثر لم تعرف بالوانها

-

92

-

١٠٬٨٦٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.