الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٩٥هل يجوز طناؤها وإن طلب احدهما النقض هل له ذلك. قال إذا كان الغالب فيها الصفره والحمره جاز طناءها ولا ينتقض أن طلب احدهما
ذلك. والثمرة تكون للبائع قال ابو عبدالله نهى رسول الله الله
بيع
ثمار النخل حتى تزهوا.
مسألة
عن
: وعن رجل له دين على رجل والرجل مخترم مالا فاراد أن يوفيه من ذلك المال ايحل ام لا. فلا يحل له ذلك إذا عرفه أنه منه
والله أعلم.
مسألة: وإذا باع رجل نخلة فيها ثمرة قد عرفت بالوانها لمن تكون
الثمره فالثمره للبائع.
كله. ومن
مسألة: ومن جامع بن جعفر وقال محمد بن محبوب إذا اسود العنب جاز بيعه ومن الضياء وكذلك طناء العنبة إذا احلا بعضها وبعضها حامض ففيه اختلاف بينهم منهم من اجازه ومنهم من لم يجزه وقال حتى يحلو الكل. وقال آخرون ذلك وقال حتى ينتظر حمال العنبة کلامه هذا ما يقول القاضي محمد بن محبوب الحمد لله الذي شارع الاسلام وعالم الاوهام ومسبغ الانعام وصلى الله على محمد عليه السلام أو حبيكم عباد الله بتقوى الله والرضى بحكم الله واتباع سنة رسول الله الا الله ثم اعلموا يا معاشر المسلمين أن الله قد عهد. الينا واليكم عهوداً وحد لنا ولكم حدوداً ليس لنا ولكم أن نتركها ضلالا. ولا تعلموا فيها ايغالا ولا يهبط عنها سفالا ومما أوجب الله علينا وعليكم اتباع سنة رسول الله لعل الله والعمل بما أمر به وترك ما نهى عنه. وقال عز من قائل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم
-
93
-