بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٩٧

قيل يارسول الله وما الغرر قال بيع الاشجار قبل إبانها وقال ابو عبدالله الغرر بيع الجزر وهو في الارض والبصل في الأرض ومثل هذا وإما البقل فجائز لانه ظاهر والاترج وبيع الاترج على ان يخرجه تلك الساعه فان تركه بعد ذلك فلا بأس إذا تتامما وكذلك العنب ومثل العنب ويهب له ما بقى

مسألة: وعن رجل يطني من عند رجل كرماً فيه شيء مدرك وفيه شيء غير مدرك هل يجوز هذا ويكون ثابتا. قال هذا لا يجوز إذا كان في الكرام كرمه بجملتها غير مدركة

مسألة: وعن رجل اطنا ثمرة حديقة من نخل من قبل أن تزهوا

من

اصله

ولم و لم يشترط قطع هذه الثمره ولا تركها. قال البيع فاسد عليهما جميعاً وإن اشترط المطنيء قطعها من حينه. ثم تركها حتى ادرکت وسخت نفس صاحب الحديقة فلا بأس بذلك. وقال من اطنا ثمره من التين والعنب والاترج واشباهه فزاد من بعد ما اشتراه المشتري و لم يشترط قطعه من حينه فذلك فاسد بيعه. قلت فما بال النخلة تطنا ثمرتها وقد ازهت ثم تزيد فتكون رطبا ثم تمرا فقال النخلة جاء فيها الاثر. قلت أرايت أن اطنا رجل ثمره نخله وقد حل طناؤها. فقال له صاحب النخلة اقطع ثمرتك عن نخلتي فقال ليس لصاحب النخلة ذلك حتى تتربع النخله وتصير في حال الصرام.

مسألة

الزيادة المضافه: من

من كتاب الرهائن وعمن يطنيء نخلة ذكراً بعشره دراهم ولم يطلع الذكر الا واحد أو اثنين أو اقل أو اكثر

ثم يطلع بعد ذلك أيثبت لهما ذلك لهما أم لا. قال لا يطيب لهما

-

??

-

١٠٬٨٦٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.