بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ٩٨

ذلك ولا يجوز هذا لانه من بيع الغرر الذي وقع النهي عليه ومن البيع

المجهول ايضا لانه لا

يصيب منه قليلا أو كثيرا وقد قيل في يدري

?

غيره يستوهب ما ابدا الذكر بعد مبايعتهما

•

مسألة: هذه زياده من كتاب المصنف ذكر ابو صالح عن زياد بن مثوبه عن ابي عثمان أنه كان يجيز بيع عذوق الموز بجذعها. عن ابي سعيد وسالته عن الكرم أيكون في دراكه مثل النخل ويراعا به النخل إذا كانت ثمرته كلها حملاً واحدا وثمرة واحدة و لم تكن متفاوتة في الحمل تفاوتا يخرج من الحمل الأول والآخر غرار. قلت فالزام. قال معي قيل ذلك قلت فالتين. قال معي أنه قيل أن التين غير هذا وأنه يحمل شيئا بعد شيء ولم يجعلوه كذلك. قلت له فالتفاح فهو بمنزلة التين قال أنه ما كان من الشجر الذي يحمل في النظر مرة معي واحده روعي به وهذا يكون مثل الكرام ولو تفاوت في الدراك إذا كان دراكه شيئا بعد شيء ويرعا به النخل. قالوا ولو أن حملها كله في مرة واحده لم احكم عليها بغير ذلك. قلت له فان فإذا كان حملها كله توافي عشرة ايام أو سبعة ايام ثم كان حملها مستأخرا شيئا بعد شيء فكان المعنى من قوله أنه يكون هذا بمنزلة الكرم. قال لان الكرم قد يكون لا يحمل كله عندي في ضربة واحدة في وقت واحد. قال وقد قيل ان السدره لا تكون ثمرة واحدة قال فان خرج شيء في هذا متقادبا فيكون في النظر أنه ثمرة واحده. قال اشبه ذلك معناه ولحقه الشبه به قلت فان اطناتينة هل يجوز قال معي أنه يطنيء لاً ضعف أنه أن كان مجهول

لا قال معي

ما ادرك منها قلت فان كان مجهولا قال

من طريق الجهالة وقد قال ان

بيع

المجهول من

تينه حملت

الشجر والجزر وغيره

-

96

-

١٠٬٨٦٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.