الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ٩٩كذلك
أنه مختلف فيه فبعض يجعله مجهولاً لا تجوز فيه المتاممة وبعض يجعله بمنزلة الربا ثم قال السدر لا يكون في هذا كغيره لان النخلة قد تدرك البسره منها وما يكون تحتها يشبهها في الزياده غير إنها بعد لم تدرك وإنما ذلك فضل من الله ياتي بشيء بعد شيء وكذلك العنب هو والسدر فكانه غير ذلك لانه يتفاوت في الزياده. من كتاب الضياء ومن باع ثمرته قبل بدو صلاحها ثم اتت عليها جائمة فانها من مال البائع تلفت لان ملكه لم ينتقل عنها الفساد البيع فيها. وان باعها على الشروط المأمور. بها كان البيع صحيحا فأن تلفت بآفة تلفت من مال المشتري لانتقال ملك البائع عنها. ووجدت ان النخله إذا كانت تغلج أو تهوث أو تهرب أي تصب ثمرتها أن ذلك عيب ترد به أن أراد المشتري ذلك. وأما المطني إذا طلع النخله فوقعت فعن ابي محمد أنه وقف عن تضمينه النخله وأما الخوص اليابس يضمنه ومن قال قد اطنبت مالي بمائة درهم فقيل المطنى فلا يثبت هذا اللفظ ولا يكون حكمه حكم الشراء الا أن يقول قد اطنيت مالي فلانا بمائة درهم فقيل فلان فانه يثبت عليه. وان تناقضا بعد ادخال يده في الثمره فعلى اللفظ الاول لا يثبت والثمره لربها يأخذها أن كانت سالمه ويرد على المطني ما اخذ منه وان كانت قد تلفت فعلي المتلف قيمتها الا أن تكون معروفة بالكيل والوزن فله المثل أو يتفقان على القيمة في وقت القضا فعليه
القيمة
مسألة: وسئل عن رجل أراد أن يطني رجلاً نخله وصاحب النخله يعلم إنها مغلجه أو مقرفرة هل عليه إعلامهم ام لا. قال فاما القرفد فعندي أنه عيب لانه خارج من معنى الجمال وكذلك يعجبني
97
-