بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٠٠

في الغلج

لأنه

عيب لا يدرك في دراك النخل ولا يأتي على ما ياتي إليه النخل الصحيحة فهو عندي عيب على هذا. وقيل أن النخلة إذا عيب يرد به في الأصل والثمره.

أنه كانت تغلج مسألة: وقال من أطنيء ثمرة من التين والاترج والعنب واشباهه فزاد من بعد ما اشتراه و لم يشترط قطعه من حينه فذلك فاسد بيعه. قلت فما بال النخلة تطنا ثمرتها وقد اذهت ثم تزيد فيكون رطبا ثم تمرا. قال النخله قد جاء فيها الاثر

مسألة: ومن غيره وقد اختلف في المشتري إذا اشتري و لم يعرف الأصل أنه فاسد بغصب أو سرق فقال من قال أنه إذا ادرك فيما قد اشتراه وقد استغل منه شيئا فأنما يرد الشيء بعينه ولا شيء عليه في الغلة لان الغلة بالضمان ولان المشتري إنما استغل بسبب الشراء لانه ليس بمغتصب وإنما يرجع المدرك على السارق والمغتصب من حيث صح أنه اتلف المال يرجع عليه المغتصب بالغلة ويرجع عليه المشتري بالثمن ويثبت الغلة للمشتري وقال من قال إذا صح الغصب اخذ المستحق الغلة ممن استغلها ويرجع وبذلك المشتري على البائع لانه اتلف عليه ذلك. وقال من قال لا يرجع عليه بالغلة الا أن يكون قال له أنه له أو أنه أمر ببيعه. وأما إذا لم يقل ذلك فلا ضمان على البائع في الغله وقال من قال يدرك المدرك الأصل وإما الغلة فليس على واحد منهما لان البائع إنما اتلف الأصل ولم يتلف الغلة وإنما يلزمه ضمان ما اتلف ولا يلزم المشتري الضمان وإنما يدرك المدرك الأصل من الاصول والحيوان وغير ذلك. وانا يعجبني ان يكون الضمان في الغلة العضب متعلقا على من اتلف الغله ولكن يكون للمشتري

إذا صح

98

-

١٠٬٨٧١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.