بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٠١

ما انفق وعنا لأنه اخذ بسبب شرائي ويكون ما بقى للمستحق فاذا كان البائع قال أن ذلك له أو امر ببيعه رجع المشتري عليه بما استحق

عليه من ذلك والله أعلم.

مسألة: وسألته عن رجل قايض رجلا ثمرة نخله بثمرة نخله واحداهما اكثر ثمرة من الأخرى هل يجوز ذلك إذا كانت الثمرة مدركة. قال نعم قلت له فان كانا عارفين بالثمرتين غير انهما لم يقفا عليهما حين القياض فقال احدهما بعد ذلك لم ادري انها تغيرت هكذا ودخل فيها النقصان. هل هذا مما يدخل فيه النقض قال نعم الا أن يتتامما من بعد القياض أو البيع.

مسألة: سألته

عن رجل اطنا من رجل نخله فخرفها أو خرف منها ثم أن المطنى اقر بالنخلة لرجل غيره هل يكون ذلك حجحة على المطنى اقرار المطنى إذا قال اني غلطت وإنما نخلتي هذه قال لا يكون ذلك حجة على المطنيء الا ان تقوم بينة أنها لفلان الذي أقر له بها ذلك. قلت فان كان المطنى يصدق المطنى ورجع إلى اقراره هل يلزمه لمن اقر له به قال لا يلزمه إذا رجع إلى اقراره يلزمه له مثل ما اطناه

أو قيمته. ويلزمه المطني لمن أقر بما خرف المطني من النخلة

مسألة

•

: وعن رجل اطنا رجلا قال إنما للمطني العسو وأما

العسق فليس للمطني واما طناء النخل فقال قال الفقهاء أنه

من

من

جائز إذا عرفت بألوانها وقال من قال من الفقهاء حتى يكون الغالب على النخله الفضخ. وقال من قال حتى تصير النخلة إلى حد إذا انكسر العذق منها اتمر ولم يفسد ولم يحشق ثم يجوز طناه وبأي الا راء اخذ من احتاج إلى ذلك فلا بأس

-

99

-

١٠٬٨٧٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.