الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٠٧المجهولات وإنما يصح البيع إذا كان معلوما غير مجهول قلت فان اختلفا فقال له البائع أنت دلوك اكبر من دلوي لان بقرك اقوى من بقري ينتقض البيع بينهما ام لا. قال معى لا. ينتقض البيع بعد ثبوته الا أن يكون بيعا مجهولا كان بينهما في ذلك فهو منتقض قلت كيف يصح لهما سقيهما قال ان اتفقا زجر كل واحد منهما وقتا معلوما أو زجر
كل واحد منهما في جانب من البئر جاز ذلك وصح
مسألة
: من الأثر
الأثر وكذلك إذا باع له أرضا فيها بئر تزجر ذكرها
في الكتاب ووصفها بجميع جنوبها ومصبها وسواقيها وعمقها وغرز مائها وقليلها وكثيرها فإنه إذا لم يحدها على هذه الصفه لم يثبت البيع بسبب الجهاله في البئر وما تستحق فينظر في ذلك ويتدبر معناه ان
شاء الله.
مائة
مسألة: ومن جامع بن جعفر وذكرت في رجل باع من شيئا وقال البائع للمشتري خذ ما شئت من مائي ثم مات المشتري من قبل أن يقبض من الماء شيئا وخلف ورثة يتامى وبالغين قلت ما يعمل هذا البائع في هذا الماء الذي باعه. فعلي ما وصفت لي فإذا
اد
مائة باع هذا بيعا ثابتا وقد عرفه إياه من من يوم معروف من معروف فهذا بيع ثابت وهو شريك للورثة. وإما أن باعه من ايام
متفرقه فهذا بيع منتقض إذا لم يحد له ما يقع عليه الحكم وأن كان قد قبض في حياته فقد تم ذلك لورثته وان لم يقبض في حياته فالبيع منتقض لا يقع عليه التسمية وقد اختلف المسلمون في ذلك فقال من قال موت المشتري يثبت للبيع وكذلك موت البائع إذا كان من المنتقض
11.11