بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٠٨

بالمجهول. وقال من قال للورثه ما لبائع والمشتري من والنقض وللبائع

على الورثه ما له على المشتري فافهم والله أعلم.

مسألة

: من الضياء وقيل إذا أقر رجل لرجل أو اوصى له بيوم يوم واحد وليس له غير ذلك شيء الا من

من وهذه البئر لم يكن له

ذلك اليوم حتى يسمي يوما من كذا وكذا يوما من وهذه الطوى يثبت له ما سماه وأن اشترى منه يوما أو يومين أو شيئا

من

هذا

لم يثبت ذلك ولا يكون له شيء حتى يسمى بذلك من يوم من ايام

معروفه

مسألة: وسألت عمن استطنا اقتعد بادة من وماء وسقى بها ما شاء الله ثم يبس الفلج هل للقاعد ما اقعد به تام ام لا فاعلم أن له في الحساب حساب ما مض ويحط عن المقتعد ما بقى إذا القعادة اجرة وهذا شيء أتى من قبل الله لا من هذا ولا هذا والله اعلم والجهاله

حاله فيه

مسألة

:

من الحاشية وعن الطوى إذا بيعت بما تستحق وكانت لها أرض وقف على صلاحها هل تكون الأرض في البيع. وكذلك أن كان لها شجر لمصالح الطوي هل يدخل في البيع فعلى ما وصفت فالارض بحالها إذا كان موصاً بها. وقفا على هذه البئر لصلاحها فهي بحالها وقف وحيث ما زالت البئر كانت الأرض والشجر وقفا عليها إلى أن تفني الارض والشجر والبئر فان خربت البئر كانت الأرض في صلاحها ولا يباع الاصل من الارض والله أعلم.

١٠٬٨٧٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.