الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٠٩عندي
مسألة: عن ابي سعيد وإما اذ باعه طويه من موضع كذا وكذا
وهما بها عارفان فهذا معى اسم يشتمل على الارض والبئر حتى يشترطها البائع وان كان قال بئره من موضع كذا وكذا فهو كذلك لان هذا يشتمل على الارض في اللغة إذا أراد بذلك في التعارف بينهما وان تنازعا في قوله قد بعتك طوي أو بئري فقال البائع إنما اردت الطوي بعينها كان له في ذلك الحجة. وان قال اردت الارض وحدها لم يكن عندي في هذا حجة. وكذلك ان قال المشتري له ذلك لم يكن له عندي حجه. وإما النقض في هذه الطوي وفي مائها فقد قيل في ذلك باشياء كثيره ونحن نحب ان اختلفا في ذلك ان ينظر في اختلافهما على ما يجري عليه الا غلب من امور الناس في مواضعهما فيجري عليهما في ذلك رجع إلى كتاب بيان الشرع. مسألة: وسألت عن فلج دائر أراد من اراد من اهله أم يطني منه خبورة مساحها من أرض الفلج ايجوز ذلك لمن فعله. فعلى ما وصفت فاذا اجتمعت الجباة على طنا هذه الخبورة ومساحها من الارض فان كانت الأرض سيحا ما جاز ذلك أن إذا كان يراد بذلك صلاح الفلج وان كانت الأرض أصولا لم يجز ذلك الا برأي اهلها وكذلك الفلج إذا كان أصولا فاراد أحد من اصحاب الفلج يرد بقدر ما له الماء ويعطي بقدر ما يجب عليه من الاجاره لم يجز ان يطني مائة
من
وكان له ذلك
ومن غيره وقال من قال لا يجوز ذلك في الاصول واختلفوا في
ذلك في الرموم
107