الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ١١٠مسألة: وعن رجل يطنئ اثرين من ماء السنه كل اثر على أنه
بشيء معلوم فيزرع المطنى على الماء ويخضر عليه ثم يحدث مسألة: والفلج يجري في وادي على ظفر يكسر وهذا إذا كسره السيل فيطني من وهذا الفلج ماءً وشرط المطني عمل الظفر فعلى ما وصفت لي. قلت هل يثبت هذا الطناء وهل يلزم المطني عمل الظفر فإذا كان في سنة البلدان عمل هذا الظفر على المطني فهذا الشرط يبطل الطناء وان كان على المطني فهو عليه ولا ينقضه الشرط وهو على سنة أهل البلد في ذلك على المطنى والمطنا إذا اختلفا في ذلك رجعا إلى سنة البلد فان لم يعرف ذلك فعلي المطنى صلاح مائه لانه في ذلك الوقت
ماؤه فعليه صلاحه.
مسألة: وعن رجل اقرض رجلا أو اطنا من عنده ماء والفلج صغير ثم كبر من بعد ذلك فقال صاحب الطنا أو القرض انا آخذ الفلج كله جملة. وقال المقرض لا اعطيك الا بمقدار الفلج يوم. اطنيتك اطنيتني أو يوم اقرضتك اقرضتني قلت ما تري في ذلك فا ما الطنا المطنيء نقصاناً يبطل الماء أن الطنا ينتقض ويكون له بقدر ما سقى منه ذلك الطنا. واما القرض فليس للمقرض الا. مثل مائة كيلا بكيلا أو مثلا بمثل
مسألة: وقلت وكذلك أن اطنا منه ماء طناء صحيحا ثم عرض له خوف وخرج فعطل الزراعة أو اتجر منه بقرة اجرة صحيحه ثم عرض له أمر فعطل الزراعة أو ذهبت الزراعة بالداء هل له عذر في
108 -