الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ١١١شيء من ذلك أو ثابته القعاده أو اجره البقره وطنا الماء فاما إذا طنا الماء طناء صحيحا سنة أو أشهر معلومة معروفه فهو ثابت عليه وما آفة فعلى المطني وكذلك ان عرض له خوف فلا يبطل ذلك
كان من
عنه الطناء للماء.
مسألة: عن ابي الحواري وعن رجل يأخذ من والناس سهام الماء بطناء يحتكرها ويطنيها اناسا آخرين بربح فعلي ما وصفت فهذا جائز وله الربح على قول من يخير طناء الماء
__1.9_
١٠٬٨٨٢ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.