الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ١١٢قال
معي
الباب الخامس عشر في بيع المنازل
وسأل عن رجل باع على رجل منزلا بجميع ما يستحق أو بحقوقه وكان في البيت شجرة مثل سدره أو زامة هل تكون داخله في البيع إنها للبائع حتى يشترطها المشتري إذا كانت من ذوات السوق وان كانت لم تحمل ساقها فهي للمشتري حتى يشترطها البائع قلت له وما حد الساق قال معي أن السوق مختلفة فمنها الصغير. ومنها الكبير وكلها سوق فإذا خرجت في النظر إنها من ذوات السوق لحقت
بحكمها. وان خرجت في النظر دون ذلك لحقت بحكمها
مسألة: ما تقول رحمك الله فيمن يبيع بيته ويشترط على المشتري أن يسكنه حياته. قال إذا كان الشرط مع عقد البيع كان هذا شرطا مجهولا. وقال من قال أن البيع منتقض بالشرط الذي دخل فيه وقال من قال يبطل الشرط ويثبت البيع والقول الاول احب إلى الا أن يتتامما على السكن فذلك إليهما والا فانتقض البيع. وكذلك المال إذا باعه واشترط مأكلته فهو كذلك ايضا. وأما ان اشترط ما كلة المال سنين معروفه وكذلك البيت سكنه سنين معروفه ففي ذلك ايضا اختلاف لموضع الشرط واكثر القول يثبت البيع والشرط وقال من قال انه ينتقض البيع.
مسألة: وسألته عمن يشتري منزلا فيه شجرة ولا يشترطها
المشتري ولا يستثنيها البائع قال ابو سعيد الشجرة للبائع وعليه الخراجها