بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ١١٣

من المنزل والبيع تام. وقال من قال انه ينتقض إذا كانت من ذوات

السوق وقيل بحالها للبائع

مسألة

:

: وعن رجل باع منزلاً واشترط عليه جواز ذلك المنزل نسخه واشترط جواز المنزل في أرض إلى الطريق الجائز قال هذا مجهول

فان اختلف انتقض البيع

مسألة: وقال ابو سعيد من اشتري داراً وفيها اقفال مقفوله وغير

مقفوله إنها للبائع حتى يشترطها المشتري

مسألة: وعن رجل اشترى دارا من رجل بالف درهم وسلم

الدار إلى المشتري وترك البائع للمشتري الثمن ثم استحقت الدار من

يد المشتري ايرجع المشتري على البائع بالثمن فلا اراه يرجع عليه

قبله

•

مسألة: من كتاب كتبه موسى بن علي إلى أبي مروان ومن من المسلمين فهذا جوابهم سألت رحمك الله عن رجل باع دارا ذات غرف لها أبواب مفتحه على أرض لغيره أو كوي بعارية من دب دب الأرض و لم يكن يعلم المشتري إنها عاريه. فلما علم وطلب ذلك فقال البائع لم اكن اعلمتك نسيت أو لم يقل ذلك فان شئت فخذ وان شئت فخذ مالك واردد البيع فقال المشتري لست أرد البيع ولا انقضه ولكن امسك البيع واعطني ارش الابواب والكوي فاما قول ابي مروان فان شاء المشتري امسك البيع على ما فيه فهو اعلم وإن شاء ان ذلك. وأما مسلم بن ابراهيم فقال البيع تام على ما فيه ولم ير يرد البيع فيه وقال ابو مروان في الشروي إذا اشترط المشتري الشروي فله شرطه وإذا لم يشترط فخيره البائع فليس الا ذلك أن شاء رد وان

شاء امسك

11111

يرده

فله

ذلك

١٠٬٨٨٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.