بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ١١٤

انه قيل

مسألة: وسأل عن رجل باع على رجل منزلاً وشرط عليه مسكنه ما دام حيا هل يكون هذا بيعا تاما ام لا. قال معي. ان الشرط مجهول وينتقض البيع أن تناقضا يتقاضا لان حياته مجهوله.

ومعي

انه قيل يثبت البيع وينتقض الشرط وقيل يثبت البيع والشرط ما لم يكن باطلا لا يجوز. قلت له فان كان الشرط في السكن سنينا معروفه هل يثبت ذلك. قال أنه قد قيل ذلك معي

مسألة

: وقيل في الذي يبيع الدار وفيها الخش وغيره فما كان ثابتا فيها فهو من البيع إذا كان مبنا عليه وما كان مطروحا فيها فهو

للبائع حتى يبيعه

مسألة

•

: ومما يوجد عن ابي عبدالله وعن رجل باع لرجل دارا

وفيها سدرة لم يذكرها البائع ولا المشتري ثم مات البائع وطلب السدره ورثته فقال هي لهم الا أن تكون دخلت في الشراء.

مسألة: ومن جواب ابي سعيد رحمه الله إلى رمشقي راشد وسألت فيمن يبيع بيتا ويشترط السكنى فيه إلى موته قلت يثبت فعلي ما وصفت فقد قيل ان والشرط باطل والبيع جائز قال من قال ان هذا بيع فاسد لا يجوز لان فيه شرطا مجهولا وهو السكن إلى موت البائع ولا يدري عمره. وقال بعض أن البيع ضعيف

ونقول ان هذا بيع منتقض أن نقضه أحدهما والله اعلم بالصواب مسألة: وعن رجل باع لرجل دارا وفي الدار سدرة لم يذكراها لا البائع ولا المشتري ثم مات البائع فطلب ورثته السدره فالسدره لورثة البائع الا أن يكون المشتري يوم الشراء ادخل السدره في شراهء.

112

١٠٬٨٨٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.