الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ١١٥مسألة: من الزيادة المضافة كتاب الضياء ومن اشترى منزلاً من
بجميع حقوقه وحدوده وفيه شجره أو نخله لم يجر فيها شرط لا للبائع ولا للمشتري فاذا قال بحقوقه كانت تبعا للشراء
•
مسألة: عن ابي سعيد وإما الذي اشتري دارا فوجد فيها جرارا أو خروساً فذلك لا يقع عليه البيع حتى يشترطه المشتري وأما الحجارة فاذا لم تكن لازقه بالارض ظفورا أو نحوها أو ما هو في وسط الأرض
واما ما هو ظاهر مما يصلح للظفورا لعله مما هو ظاهر مما يصلح وللبناء فذلك لا يقع عليه البيع حتى يشترطه المشتري وما كان ليس بكبار يصلح للاستعمال فذلك تبع للبيع حتى يشترطه البائع وما وجد في داخل الأرض من صفر أو حديد أو غير ذلك من ذوات الارض فهو خارج من البيع واحكامه لمن كان له حتى يشترط في البيع بعد العلم وأن اشتراها منه على أن ما خرج منها من وهذا فهو للبائع فهذا عندي بيع منتقض أن نقضاه أو احدهما وان تتامما على ذلك فذلك اليهما: ومنه والبئر التي في الدار فمعي أن في البئر اختلاف من قال إنها للبائع حتى يشترطها المشتري لانها عمارة ومعي انها
فقال
مسألة
قيل للمشتري حتى يشترطها البائع لانها من ذوات الدار والمراد به للدار وإنما البئر من الدار وفي الدار وهذا القول حسن ان شاء الله لانه لا يستطيع ان يخرج البئر من الدار ابدا وإنما هي من الدار فهي بيع الدار وللبيت وللمنزل. ومن جواب لابي سعيد الى من كتب اليه عن رجل باع لرجل داراً فقال اشهدوا اني قد بعت داري بما تستحق لفلان وفي الدار ابواب مركبه على البيوت واقفال خشب وحديد قلت تكون الأبواب. والاقفال ثابته في الدار وداخلة في البيع ولم يحر لها ذكر
113